الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ
خلاصة حكم المحدث : تواترت الآثار بذلك
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/33
التخريج : أخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536)، وأبو داود (3404)، والترمذي (1313)، والنسائي (4634)، وأحمد (14358) بنحوه مطولاً، وابن ماجه (2266) بنحوه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5614) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه