الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ
خلاصة حكم المحدث : تواترت الآثار بذلك
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/33
التخريج : أخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536)، وأبو داود (3404)، والترمذي (1313)، والنسائي (4634)، وأحمد (14358) بنحوه مطولاً، وابن ماجه (2266) بنحوه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5614) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 115)
2381- حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1175 )
((83- (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف. كلاهما عن زكريا. قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي. أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أنيسة. حدثنا أبو الوليد المكي (وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح) عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌المحاقلة ‌والمزابنة والمخابرة. وأن تشتري النخل حتى تشقه. (والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء) والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم)).

[سنن أبي داود] (3/ 262)
3404- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا مسدد، أن حمادا، وعبد الوارث، حدثاهم كلهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا، عن جابر بن عبد الله، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة))، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال: الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا، وعن الثنيا ورخص في العرايا

[سنن الترمذي] (3/ 597)
1313- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، ورخص في العرايا)): هذا حديث حسن صحيح

[شرح معاني الآثار] (4/ 33)
((5613- حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا أبو معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة)) [شرح معاني الآثار] (4/ 33) ((‌5614- حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد (( أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع الثمر في رءوس النخل بمائة فرق))