الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نحوَ حديثِ اللَّيثِ، ومالِكٍ يَعني عن نافعٍ عنِ ابنِ عمرَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: خَمسٌ منَ الدَّوابِّ ليسَ على المُحرمِ في قتلِهِنَّ جُناحٌ ، الغرابُ والحدأةُ والعقربُ والفأرةُ والكَلبُ العقورُ، إلَّا أنَّهُ قالَ في حديثٍ يعني حديثَ أبي هُرَيْرةَ الحيَّةُ والذِّئبُ والكَلبُ العقورُ حدَّثَنا محمَّدُ بنُ يحيى ثنا ابنُ أبي مريمَ بِهَذا، وقالَ: إلَّا أنَّهُ قالَ في حديثِهِ والحيَّةُ والذِّئبُ والنَّمِرُ والكَلبُ العَقورُ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 4/ 331
التخريج : أخرجه أبو داود (1847)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (3756)، والبيهقي (10134) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه