الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نحوَ حديثِ اللَّيثِ، ومالِكٍ يَعني عن نافعٍ عنِ ابنِ عمرَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: خَمسٌ منَ الدَّوابِّ ليسَ على المُحرمِ في قتلِهِنَّ جُناحٌ ، الغرابُ والحدأةُ والعقربُ والفأرةُ والكَلبُ العقورُ، إلَّا أنَّهُ قالَ في حديثٍ يعني حديثَ أبي هُرَيْرةَ الحيَّةُ والذِّئبُ والكَلبُ العقورُ حدَّثَنا محمَّدُ بنُ يحيى ثنا ابنُ أبي مريمَ بِهَذا، وقالَ: إلَّا أنَّهُ قالَ في حديثِهِ والحيَّةُ والذِّئبُ والنَّمِرُ والكَلبُ العَقورُ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 4/ 331
التخريج : أخرجه أبو داود (1847)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (3756)، والبيهقي (10134) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن خزيمة (4/ 190)
2666 - حدثنا على بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري، ثنا سعيد بن الحكم، وهو ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث، ومالك يعني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ، إلا أنه قال في حديث يعني حديث أبي هريرة الحية والذئب والكلب العقور حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن أبي مريم بهذا، وقال: إلا أنه قال في حديثه والحية والذئب والنمر والكلب العقور قال ابن يحيى: كأنه يفسر الكلب العقور يقول: من الكلب العقور الحية والذئب والنمر

سنن أبي داود (2/ 170)
1847 - حدثنا علي بن بحر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "

شرح معاني الآثار (2/ 163)
3756 - حدثنا علي بن عبد الرحمن , قال: ثنا ابن أبي مريم , قال: أنا يحيى بن أيوب , عن محمد بن العجلان , عن القعقاع بن حكيم , عن أبي صالح , عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك والليث , يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب يقتلن في الحرم: العقرب , والحدأ , والغراب , والفأرة , والكلب العقور إلا أنه قال في حديثه والحية والذئب والكلب العقور "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (10/ 386)
10134 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران ببغداد , أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري , ثنا هشام بن يونس , ثنا ابن أبي مريم , ثنا يحيى بن أيوب , عن ابن عجلان , ح وأخبرنا أبو علي الروذباري , أنا محمد بن بكر , ثنا أبو داود , ثنا علي بن بحر , ثنا حاتم بن إسماعيل , حدثني محمد بن عجلان , عن القعقاع بن حكيم , عن أبي صالح , عن أبي هريرة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية , والعقرب , والحدأة , والفأرة , والكلب العقور "