الموسوعة الحديثية


- يقتلُ المحرمُ الحيَّةَ والعقربَ والسَّبعَ العاديَ والكلبَ العقورَ والفأرةَ الفويسقةَ ؟فقيلَ لَه لمَ قيلَ :لَها الفويسقةُ قالَ لأنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ استيقظَ لَها وقد أخذتِ الفتيلةَ لتحرقَ بِها البيتَ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 602
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3089) واللفظ له، وأبو داود (1848)، والترمذي (838) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم فعله حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - قتل الفأرة صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث