الموسوعة الحديثية


- يقتلُ المحرمُ الحيَّةَ والعقربَ والسَّبعَ العاديَ والكلبَ العقورَ والفأرةَ الفويسقةَ ؟فقيلَ لَه لمَ قيلَ :لَها الفويسقةُ قالَ لأنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ استيقظَ لَها وقد أخذتِ الفتيلةَ لتحرقَ بِها البيتَ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 602
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3089) واللفظ له، وأبو داود (1848)، والترمذي (838) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم فعله حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - قتل الفأرة صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 1032)
3089 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقتل المحرم، الحية، والعقرب، والسبع العادي، والكلب العقور، والفأرة الفويسقة فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة، لتحرق بها البيت.

سنن أبي داود (2/ 170)
1848 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي.

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 189)
838 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم السبع العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي " وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله.