الموسوعة الحديثية


- لا يُقطَعُ السارقُ على أقلَّ من عشرةِ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحجاج بن أرطأة مدلس وتركه ابن القطان وابن معين وأحمد
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حبان | المصدر : المجروحين الصفحة أو الرقم : 1/273
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

الصحيح البديل:


- لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.