الموسوعة الحديثية


- لا يُقطَعُ السارقُ على أقلَّ من عشرةِ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحجاج بن أرطأة مدلس وتركه ابن القطان وابن معين وأحمد
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حبان | المصدر : المجروحين الصفحة أو الرقم : 1/273
التخريج : أخرجه الدارقطني (3428)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث)) (609) باختلاف يسير، وأحمد (6900) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 260)
3428 - نا محمد بن القاسم بن زكريا , نا هشام بن يونس , نا أبو مالك الجنبي , عن حجاج , ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان , نا عمر بن شبة بن عبيدة , نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري , نا زفر بن الهذيل , نا حجاج بن أرطاة , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم. وقال أبو مالك: في أقل من عشرة.

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 455)
609 - حدثنا أبو الزر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا عمر بن شبة النميري، قال: حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري، قال: حدثنا زفر بن الهذيل، قال: حدثنا حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 502)
6900 - حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قطع فيما دون عشرة دراهم "