الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لاعَنَ بينَ العَجلانيِّ وامرأتِهِ، وَكانَت حُبلَى، فقالَ زوجُها: واللَّهِ ما قَربتُها مُنذُ عفَرنا والعَفرُ: أن يُسقَى النَّخلُ بعدَ أن تُترَكَ مِنَ السَّقيِ بعدَ الإبارِ بِشَهْرينِ - فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: اللَّهمَّ بيِّن، فزَعَموا أنَّ زوجَ المرأةِ كانَ حَمِشَ الذِّراعينِ والسَّاقينِ، أصهَبَ الشَّعرَ وَكانَ الَّذي رُمِيَت بِهِ ابنَ السَّحماءِ قالَ فجاءَت بغُلامٍ أسودَ أجلَى، جعدٍ قطَطٍ عَبِلَ الذِّراعينِ ، خَدِلَ السَّاقينِ. قالَ القاسمُ: فقالَ ابنُ شدَّادِ بنُ الهادِ: يا ابنَ عبَّاسٍ هيَ المرأةُ الَّتي قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لو كُنتُ راجمًا بغيرِ بيِّنةٍ لرجمتُها ؟، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: لا، ولَكِن تِلكَ المرأةُ كانَت قَد أعلَنت في الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه مقال [وورد] نحوه بإسناد صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/287
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4661) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاري (6856)، ومسلم (1497)
التصنيف الموضوعي: لعان وتلاعن - اللعان على الحمل وعدم صحة النفي لعان وتلاعن - اللعان يسقط الحد وأنه يبدأ بالرجل عند الأيمان لعان وتلاعن - قذف الزوج لزوجته لعان وتلاعن - كيفية الملاعنة لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
|أصول الحديث