الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لاعَنَ بينَ العَجلانيِّ وامرأتِهِ، وَكانَت حُبلَى، فقالَ زوجُها: واللَّهِ ما قَربتُها مُنذُ عفَرنا والعَفرُ: أن يُسقَى النَّخلُ بعدَ أن تُترَكَ مِنَ السَّقيِ بعدَ الإبارِ بِشَهْرينِ - فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: اللَّهمَّ بيِّن، فزَعَموا أنَّ زوجَ المرأةِ كانَ حَمِشَ الذِّراعينِ والسَّاقينِ، أصهَبَ الشَّعرَ وَكانَ الَّذي رُمِيَت بِهِ ابنَ السَّحماءِ قالَ فجاءَت بغُلامٍ أسودَ أجلَى، جعدٍ قطَطٍ عَبِلَ الذِّراعينِ ، خَدِلَ السَّاقينِ. قالَ القاسمُ: فقالَ ابنُ شدَّادِ بنُ الهادِ: يا ابنَ عبَّاسٍ هيَ المرأةُ الَّتي قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لو كُنتُ راجمًا بغيرِ بيِّنةٍ لرجمتُها ؟، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: لا، ولَكِن تِلكَ المرأةُ كانَت قَد أعلَنت في الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه مقال [وورد] نحوه بإسناد صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/287
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4661) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاري (6856)، ومسلم (1497)
التصنيف الموضوعي: لعان وتلاعن - اللعان على الحمل وعدم صحة النفي لعان وتلاعن - اللعان يسقط الحد وأنه يبدأ بالرجل عند الأيمان لعان وتلاعن - قذف الزوج لزوجته لعان وتلاعن - كيفية الملاعنة لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (3/ 100)
4661- حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: ثنا القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عباس (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى. فقال زوجها: والله ما قربتها منذ عفرنا، والعفر: أن يسقى النخل بعد أن تترك من السقي بعد الإبار بشهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم بين)) فزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين، أصهب الشعرة، وكان الذي رميت به ابن السحماء قال: فجاءت بغلام أسود جعد، قطط، عبل الذراعين، خدل الساقين. قال القاسم: فقال ابن شداد بن الهاد، يا أبا عباس، أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها؟)) فقال ابن عباس: لا: ولكن تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام))

[صحيح البخاري] (8/ 175)
6856- حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا، قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا، كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء)).

[صحيح مسلم] (2/ 1134 )
((12- (1497) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وعيسى بن حماد المصريان (واللفظ لابن رمح) قالا: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس؛ أنه قال: ذكر التلاعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا. ثم انصرف. فأتاها رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا. فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته. وكان ذلك الرجل مصفرا، قليل اللحم، سبط الشعر. وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله، خدلا، آدم، كثير اللحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اللهم! بين)) فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها. فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس، في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟)) فقال ابن عباس: لا. تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء))

[صحيح مسلم] (2/ 1135 )
(((1497)- وحدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. حدثني سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيي. حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس؛ أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث الليث. وزاد فيه، بعد قوله كثير اللحم، قال: جعدا قططا))