الموسوعة الحديثية


- مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رَميًا بحَجَرٍ، أو سَوطٍ، أو عَصًا، فعَقلُه عَقلُ الخَطَأِ، ومَن قُتِلَ عَمدًا فهو قَوَدٌ، ومَن حالَ دونَه فعليه لعنةُ اللهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 35/29
التخريج : أخرجه النسائي (4789)، وابن ماجه (2635) كلاهما بلفظه، وأبو داود (4591) بلفظ مقارب، وجميعا مطولا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - صفة قتل العمد وصفة قتل شبه العمد ديات وقصاص - من حال دون القود ديات وقصاص - من قتل في عمياء بين قوم
|أصول الحديث