الموسوعة الحديثية


- مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رَميًا بحَجَرٍ، أو سَوطٍ، أو عَصًا، فعَقلُه عَقلُ الخَطَأِ، ومَن قُتِلَ عَمدًا فهو قَوَدٌ، ومَن حالَ دونَه فعليه لعنةُ اللهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 35/29
التخريج : أخرجه النسائي (4789)، وابن ماجه (2635) كلاهما بلفظه، وأبو داود (4591) بلفظ مقارب، وجميعا مطولا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - صفة قتل العمد وصفة قتل شبه العمد ديات وقصاص - من حال دون القود ديات وقصاص - من قتل في عمياء بين قوم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 40)
: 4790 - أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس يرفعه قال: ‌من ‌قتل ‌في ‌عمية ‌أو ‌رمية ‌بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.

سنن ابن ماجه (2/ 880 ت عبد الباقي)
: 2635 - حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل

سنن أبي داود (4/ 196 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4591 - قال أبو داود: حدثت عن سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير، حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا، أو رميا يكون بينهم بحجر، أو بسوط، فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين