الموسوعة الحديثية


- مَنْ أَعتقَ شَقِيصًا له من رقيقٍ فإنَّ علَيْهِ أنْ يُعْتِقَ بقِيَّتَهُ فإِنْ لم يكن له مالٌ اسْتَسْعَى العبدَ في ثَمَنِهِ
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن إسحاق المروزي وهو ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/252
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4961)، وابن حبان (4317) بنحوه مختصرا، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7024) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث