الموسوعة الحديثية


- مَنْ أَعتقَ شَقِيصًا له من رقيقٍ فإنَّ علَيْهِ أنْ يُعْتِقَ بقِيَّتَهُ فإِنْ لم يكن له مالٌ اسْتَسْعَى العبدَ في ثَمَنِهِ
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن إسحاق المروزي وهو ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/252
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4961)، وابن حبان (4317) بنحوه مختصرا، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7024) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 185)
4961- أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو بن غيلان أن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله رفاق يضمن شركائه بقيمة ماله من مشاركتهم وليس على العبد شيء

صحيح ابن حبان (10/ 156)
4317- أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيدا، حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو معيد، عن سليمان بن موسى، عن نافع عن ابن عمر، وعن عطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق عبدا وله فيه شريك وله وفاء فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أساء مشاركتهم، وليس على العبد شيء)) أبو معيد: هذا اسمه حفص بن غيلان الرعيني من ثقات أهل الشام وفقهائهم.

المعجم الأوسط (7/ 118)
7024- حدثنا محمد بن إسحاق المروزي، ثنا محمد بن حرب المروزي، ثنا علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن مطر الوراق، عن ابن نهيك، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شقيصا من رقيق، فإن عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمنه))