الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ قبل نكاحٍ. وعن جابرٍ أنَّ رسولَ اللهِ قال : لا رضاعَ بعد فِصَالٍ، ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ. ولا عِتْقَ إلا بعد مِلْكٍ، ولا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيه حرام واه وكذلك اليمان
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/2908
التخريج : أخرجه البيهقي (14991)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 385) واللفظ لهما، والحاكم (3573) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي رضاع - زمن الرضاع المحرم طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه