الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ قبل نكاحٍ . وعن جابرٍ أنَّ رسولَ اللهِ قال : لا رضاعَ بعد فِصَالٍ ، ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ . ولا عِتْقَ إلا بعد مِلْكٍ ، ولا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ .
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن
الصفحة أو الرقم : 6/2908 | خلاصة حكم المحدث : فيه حرام واه وكذلك اليمان | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه