الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ قبل نكاحٍ. وعن جابرٍ أنَّ رسولَ اللهِ قال : لا رضاعَ بعد فِصَالٍ، ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ. ولا عِتْقَ إلا بعد مِلْكٍ، ولا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيه حرام واه وكذلك اليمان
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/2908
التخريج : أخرجه البيهقي (14991)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 385) واللفظ لهما، والحاكم (3573) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي رضاع - زمن الرضاع المحرم طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المهذب في اختصار السنن الكبير (6/ 2908)
: 11716 - أحمد بن يونس، نا أبو بكر بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني ‌جابر، عن أبيهما وأبي عتيق، عن ‌جابر قال رسول الله: "لا طلاق قبل نكاح. . . " الحديث. وفي مسند الطيالسي، نا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب، فأما حارثة فحدثنا عن حرام، عن أبي عتيق، عن ‌جابر. وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس، عن ‌جابر أن رسول الله قال: "لا ‌رضاع ‌بعد ‌فصال، ‌ولا ‌يتم بعد احتلام. ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد نكاح"

السنن الكبير للبيهقي (15/ 201 ت التركي)
: 14991 - وأخبرنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب؛ فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن ‌جابر. وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس، عن ‌جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ‌رضاع ‌بعد ‌فصال، ‌ولا ‌يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد نكاح". وذكر الحديث

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 385)
ثنا إبراهيم بن الحارث الفارسي ثنا علي بن حرب ثنا أبو مسعود وعبد الرحمن التيمي عن أبي سعد البقال عن يزيد الفقير عن جابر عن النبي عليه السلام قال لارضاع بعد فصال ولا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل ولا عتق حتى يملك ولا طلاق حتى يتزوج ولا يتم بعد حلم

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 455)
3573 - حدثناه أبو علي الحافظ، ثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله الحاكم، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، ومحمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح قال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين جرير، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة والله أعلم