الموسوعة الحديثية


- فقَدت امرأةٌ زوجَها فأتَت عمرَ بنَ الخطَّابِ، فأمرَها أن تَتربَّصَ أربعةَ أعوامٍ، ففعَلت، ثمَّ جاءتهُ، فأمرَها أن تعتدَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ثمَّ أتتهُ فدَعا وليَّ المفقودِ فأمرَهُ أن يطلِّقَها ؟ فطلَّقَها، فأمرَها أن تعتدَّ ثلاثةَ قروءٍ ففَعلت ثمَّ أتتهُ، فأباحَ لَها الزَّواجَ، فتزوَّجت فجاءَ زوجُها المفقودُ ؟ فخيَّرَهُ عمرُ بينَ امرأتِهِ تلكَ وبينَ الصَّداقِ، فاختارَ الصَّداقَ، فأمرَ لَهُ عمرُ بالصَّداقِ.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبيد بن عمير | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/135
التخريج : أخرجه أحمد في ((مسائله-رواية عبد الله)) (1274)، والبيهقي (15662)، وابن أبي الدنيا في ((الهواتف)) (113) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدة الطلاق عدة - امرأة المفقود نكاح - امرأة المفقود نكاح - من قال بتخيير المفقود إذا قدم بين امرأته والصداق عدة - عدة زوجة المفقود
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث