الموسوعة الحديثية


- قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إنَّ اللَّهَ تعالى بعثَ محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأنزلَ عليهِ الكتابَ فَكانَ فيما أنزلَ عليهِ آيةُ الرَّجمِ فقَرأنا بِها وعقَلناها ووعَيناها، فأخشَى أن يطولَ بالنَّاسِ عَهْدٌ فيقولوا : إنَّا لا نجِدُ آيةَ الرَّجمِ فتُترَكَ فريضةٌ أنزلَها اللَّهُ تعالى وإنَّ الرَّجمَ في كتابِ اللَّهِ تعالى حقٌّ علَى من زنى، إذا أحصنَ منَ الرِّجالِ والنِّساءِ إذا قامَتِ البيِّنةُ، أو كانَ الحبَلُ أوِ الاعترافُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 1/142
التخريج : أخرجه مسلم (1691)، وأبو داود (4418) واللفظ لهما، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2057) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد قرآن - نسخ التلاوة حدود - حد الزنا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه