الموسوعة الحديثية


- قال زهدمٌ الجرميُّ: دَخَلتُ على أبي موسى الأشعَريِّ وهو يَأكُلُ لحمَ دَجاجٍ، فقال: هَلُمَّ فكُلْ، فقُلتُ: إنِّي حَلفتُ لا آكُلُ لحمَ الدَّجاجِ، فقال أبو موسى: كُلْ؛ فإنِّي رَأيتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ يَأكُلُ مِنه، وسَأُنبئُك عَن يَمينِك، أتَيتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنا وأصحابي نَستَحمِلُه، فحَلف ألَّا يَحمِلَنا، وما عِندَه حُملانٌ، فواللهِ ما بَرِحنا حتَّى أتَته قَلائِصُ غُرُّ الذُّرى، فأمَرَ لنا بحُملانٍ، فلمَّا خَرَجنا ذَكَرنا يَمينَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ، فرَجَعنا إليه، فقال: ما رَدَّكُم؟ قُلنا: ذَكَرنا يَمينَك يا رَسولَ اللهِ، وخَشينا أن تَكونَ نَسيتَها، فقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ: إنِّي واللَّهِ ما نَسيتُها، ولكِن مَن حَلفَ على يَمينٍ فرَأى غَيرَها خَيرًا مِنها فليَأتِ الذي هو خَيرٌ، وليُكَفِّرْ عَن يَمينِه
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن مطر إلا الصعق
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الصغير الصفحة أو الرقم : 156
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الدجاج أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حرم على نفسه طعاما ثم أكله أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - الرجوع في الأيمان