الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَ بقَتْلِ الكِلَابِ، إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ. فقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: إنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يقولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، فَقالَ ابنُ عُمَرَ: إنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1571
التخريج : أخرجه البخاري (3323) مختصراً
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث بيوع - بيع الكلب بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه