الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَ بقَتْلِ الكِلَابِ، إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ. فقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: إنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يقولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، فَقالَ ابنُ عُمَرَ: إنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1571
التخريج : أخرجه البخاري (3323) مختصراً
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث بيوع - بيع الكلب بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 130)
‌3323- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب)).

صحيح مسلم (5/ 36)
: 46 - (1571) حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع؟ فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا .