الموسوعة الحديثية


- عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الذي يَأْتي امرأتَه، وهي حائضٌ، قال: "يَتصَدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ".
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات وقد روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 264
التخريج : أخرجه ابن ماجه (640)، وأحمد (2032) باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9098) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه