الموسوعة الحديثية


- عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الذي يَأْتي امرأتَه، وهي حائضٌ، قال: "يَتصَدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ".
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات وقد روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 264
التخريج : أخرجه ابن ماجه (640)، وأحمد (2032) باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9098) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 210 )
‌640- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)).

[مسند أحمد] (3/ 473 ط الرسالة)
((‌2032- حدثنا يحيى، عن شعبة، ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الذي يأتي امرأته وهي حائض: (( يتصدق بدينار، أو بنصف دينار)).

[السنن الكبرى - للنسائي] (5/ 346)
9098- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار.