الموسوعة الحديثية


- أن أجيرًا ليعْلَى بنِ مُنْيَةَ عضَّ آخرَ ذراعَه فانتزعَها من فيه, فرُفِع ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم وقد سقطتْ ثنيتُه فأبطلَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم وقال: أيدَعُها في فيك تقضَمُها كقضْمِ الفحلِ؟.
خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره]
الراوي : صفوان بن أمية | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4785
التخريج : أخرجه النسائي (4771) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1674) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 31)
4771- أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن بديل بن ميسرة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى ابن منية: أن أجيرا ليعلى ابن منية عض آخر ذراعه، فانتزعها من فيه، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سقطت ثنيته، فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((أيدعها في فيك تقضمها كقضم الفحل؟))

[صحيح مسلم] (3/ 1301)
(1674) حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن بديل، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه، فجذبها فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطلها، وقال: ((أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟))