الموسوعة الحديثية


- أن أجيرًا ليعْلَى بنِ مُنْيَةَ عضَّ آخرَ ذراعَه فانتزعَها من فيه, فرُفِع ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم وقد سقطتْ ثنيتُه فأبطلَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم وقال: أيدَعُها في فيك تقضَمُها كقضْمِ الفحلِ؟.
خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره]
الراوي : صفوان بن أمية | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4785
التخريج : أخرجه النسائي (4771) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1674) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه