الموسوعة الحديثية


- جاءتِ امرَأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ونَحنُ عِندَه، فقالتْ: يا رَسولَ اللهِ، إن زَوجي صَفْوانَ بنَ المُعَطَّلِ يَضرِبُني إذا صَلَّيتُ، ويُفَطِّرني إذا صُمتُ، ولا يُصَلِّي صَلاةَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، قالَ: وصَفْوانُ عِندَه، قالَ: فسَألَه عمَّا قالتْ، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، أمَّا قَولُها: يَضرِبُني إذا صَلَّيتُ، فإنَّها تَقرَأُ سُورَتَين نَهيتُها عنهما، وقلتُ: لو كان سورةً واحِدةً لَكَفَتِ النَّاسَ، وأمَّا قَولُها: يُفَطِّرُني إذا صُمتُ؛ فإنَّها تَنطَلِقُ فتَصومُ وأنا رَجُلٌ شابٌّ فلا أصبِرُ، فقالَ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَئذٍ: لا تَصومُ امرَأةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، وأمَّا قَولُها: بأنِّي لا أُصَلِّي حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ؛ فإنَّا أهلُ بَيتٍ قد عُرِف لنا ذاكَ؛ لا نَكادُ نَستَيقِظُ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، قالَ: فإذا استَيقَظْتَ فصَلِّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو سعيد [الخدري] | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 1614
التخريج : أخرجه أحمد (11801)، وابن حبان (1488)، باختلاف يسير، وأبو داود (2459) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها نكاح - ضرب النساء صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة - مقدار القراءة في الصلاة صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
|أصول الحديث