الموسوعة الحديثية


- جاءتِ امرَأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ونَحنُ عِندَه، فقالتْ: يا رَسولَ اللهِ، إن زَوجي صَفْوانَ بنَ المُعَطَّلِ يَضرِبُني إذا صَلَّيتُ، ويُفَطِّرني إذا صُمتُ، ولا يُصَلِّي صَلاةَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، قالَ: وصَفْوانُ عِندَه، قالَ: فسَألَه عمَّا قالتْ، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، أمَّا قَولُها: يَضرِبُني إذا صَلَّيتُ، فإنَّها تَقرَأُ سُورَتَين نَهيتُها عنهما، وقلتُ: لو كان سورةً واحِدةً لَكَفَتِ النَّاسَ، وأمَّا قَولُها: يُفَطِّرُني إذا صُمتُ؛ فإنَّها تَنطَلِقُ فتَصومُ وأنا رَجُلٌ شابٌّ فلا أصبِرُ، فقالَ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَئذٍ: لا تَصومُ امرَأةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، وأمَّا قَولُها: بأنِّي لا أُصَلِّي حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ؛ فإنَّا أهلُ بَيتٍ قد عُرِف لنا ذاكَ؛ لا نَكادُ نَستَيقِظُ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، قالَ: فإذا استَيقَظْتَ فصَلِّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو سعيد [الخدري] | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 1614
التخريج : أخرجه أحمد (11801)، وابن حبان (1488)، باختلاف يسير، وأبو داود (2459) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها نكاح - ضرب النساء صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة - مقدار القراءة في الصلاة صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 602)
1594 - حدثني علي بن حمشاذ العدل، ثنا مسدد بن قطن، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ سورتين نهيتها عنهما، وقلت لو كان سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها: يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها ، وأما قولها: بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال: فإذا استيقظت فصل هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "

مسند أحمد (18/ 323)
11801 - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة صفوان بن معطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن صفوان يفطرني إذا صمت، ويضربني إذا صليت، ولا يصلي الغداة حتى تطلع الشمس، قال: فأرسل إليه، فقال: ما تقول هذه؟ قال: أما قولها: يفطرني، فإني رجل شاب وقد نهيتها أن تصوم، قال: فيومئذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها. قال: وأما قولها: إني أضربها على الصلاة، فإنها تقرأ بسورتين فتعطلني، قال: لو قرأها الناس ما ضرك ، وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإني ثقيل الرأس، وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرءوس قال: فإذا قمت فصل

صحيح ابن حبان (4/ 354)
1488 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: - وصفوان عنده - فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتي وقد نهيتها عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، قال: وأما قولها: يفطرني إذا صمت، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب ولا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، قال: وأما قولها: لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظت فصل.

سنن أبي داود (2/ 330)
2459 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل، يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: فإذا استيقظت فصل، قال أبو داود: رواه حماد يعني ابن سلمة، عن حميد، أو ثابت، عن أبي المتوكل