الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ عليه السَّلامُ: نهى عنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وقال أحَدُهما: والمُعاوَمةِ، وقال الآخَرُ: بَيْعِ السِّنينَ، ونهى عنِ الثُّنَيَّا ، قال: ورخَّص في العَرايا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 139
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (139)، ومسلم (1536)، وأبو داود (3404) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع السنين مزارعة - ما يكره من المزارعة إحسان - الأخذ بالرخصة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه