الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ عليه السَّلامُ: نهى عنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وقال أحَدُهما: والمُعاوَمةِ، وقال الآخَرُ: بَيْعِ السِّنينَ، ونهى عنِ الثُّنَيَّا ، قال: ورخَّص في العَرايا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 139
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (139)، ومسلم (1536)، وأبو داود (3404) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع السنين مزارعة - ما يكره من المزارعة إحسان - الأخذ بالرخصة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (1/ 129)
: 139 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد وهو ابن زيد ، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن ‌جابر " أن النبي عليه السلام: نهى عن ‌المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة " وقال أحدهما: " والمعاومة " وقال الآخر: " ‌بيع ‌السنين " ، " ونهى عن الثنيا " قال: " ‌ورخص ‌في ‌العرايا "

[صحيح مسلم] (5/ 18)
: 85 - (1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيد الله)، قالا: حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا أيوب ، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء ، عن ‌جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، (قال أحدهما: ‌بيع ‌السنين هي المعاومة). وعن الثنيا، ‌ورخص ‌في ‌العرايا .

سنن أبي داود (3/ 262)
: 3404 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا مسدد، أن حمادا، وعبد الوارث، حدثاهم كلهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا، عن ‌جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال: الآخر ‌بيع ‌السنين، ثم اتفقوا، وعن الثنيا ‌ورخص ‌في ‌العرايا