الموسوعة الحديثية


- عَنْ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنَّهُ أمَرَ مُعاذَ بنَ جبَلٍ حِينَ بعَثَهُ إلى اليَمنِ أنْ يأخُذَ مِن كلِّ أربعينَ دِينارًا دينارًا، وليسَ في الخَضْرَاوَاتِ صدقةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : محمد بن عبدالله بن جحش | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 3/49
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1909)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (968) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زكاة - حدود الزكاة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث