الموسوعة الحديثية


- عَنْ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنَّهُ أمَرَ مُعاذَ بنَ جبَلٍ حِينَ بعَثَهُ إلى اليَمنِ أنْ يأخُذَ مِن كلِّ أربعينَ دِينارًا دينارًا، وليسَ في الخَضْرَاوَاتِ صدقةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : محمد بن عبدالله بن جحش | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 3/49
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1909)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (968) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زكاة - حدود الزكاة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 478)
1909 - حدثنا الحسين بن إسماعيل , ثنا عبد الله بن شبيب , حدثني عبد الجبار بن سعيد , حدثني حاتم بن إسماعيل , عن محمد بن أبي يحيى , عن أبي كثير مولى بني جحش , عن محمد بن عبد الله بن جحش, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا , ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم , وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة , ولا فيما دون خمس ذود صدقة , وليس في الخضراوات صدقة

التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 37)
968 - وبالإسناد [[أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك]] قال الدارقطني وحدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثني عبد الجبار بن سعيد قال حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى ابن جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا وليس في الخضروات صدقة عبد الله بن شبيب ضعيف جدا قال ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقها لا يجوز الاحتجاج به الحديث السادس