الموسوعة الحديثية


- مَن قُتِل في عِمِّيَّا يكونُ بَينَهم فهو خطأٌ ، عَقلُه عَقلُ خطأٍ، ومَن قُتِل عَمدًا فهو قَوَدُ يدِه، مَن حال دونَه فعليه لعنةُ اللهِ ، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على عَمرِو بنِ دينارٍ، ثُمَّ قال]: وخالَفهم حمَّادُ بنُ زيدٍ؛ فرواه عن عَمرٍو، عن طاووسٍ مُرسَلًا، وهو الصَّحيحُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2108
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - من قتل في عمياء بين قوم إحسان - إبطال الأعمال إيمان - الوعيد
| أحاديث مشابهة