الموسوعة الحديثية


- مَن قُتِل في عِمِّيَّا يكونُ بَينَهم فهو خطأٌ ، عَقلُه عَقلُ خطأٍ، ومَن قُتِل عَمدًا فهو قَوَدُ يدِه، مَن حال دونَه فعليه لعنةُ اللهِ ، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على عَمرِو بنِ دينارٍ، ثُمَّ قال]: وخالَفهم حمَّادُ بنُ زيدٍ؛ فرواه عن عَمرٍو، عن طاووسٍ مُرسَلًا، وهو الصَّحيحُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2108
التخريج : أخرجه البزار (9353)، والطبراني في ((الأوسط)) (226)، والدارقطني في ((سننه)) (3134) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - من قتل في عمياء بين قوم إحسان - إبطال الأعمال إيمان - الوعيد
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


مسند البزار = البحر الزخار (16/ 211)
9353- حدثنا محمد بن مسكين حدثنا عثمان بن صالح حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن دينار قال: قال طاوس , عن أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في عميا بحجر أو عصا فهو خطأ عقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل.

المعجم الأوسط (1/ 79)
226 - حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا محمد بن سفيان الحضرمي قال: نا بكر بن مضر، عن حمزة النصيبي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في عمية رميا يكون بينهم، بحجر، أو عصا، أو سوط، فهو خطأ، عقله عقل خطإ. ومن قتل عمدا فهو قود، من حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة إلا حمزة النصيبي. ورواه غيره: عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس

سنن الدارقطني (4/ 81)
3134 - نا يحيى بن محمد بن صاعد , والقاضي الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن الأنطاكي , قالا: نا إبراهيم بن منقذ الخولاني , نا إدريس بن يحيى الخولاني , حدثني بكر بن مضر , حدثني حمزة النصيبي , عن عمرو بن دينار , حدثني طاوس , عن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في عميا رميا يكون بينهم بالحجارة أو عصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ , ومن قتل عمدا فهو قود يده , من حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. زاد الحسين: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.