الموسوعة الحديثية


- الحيوانُ اثنانِ بواحدٍ لا يصلُحُ نسيئًا، ولا بأسَ به يدًا بيَدٍ .
خلاصة حكم المحدث : فيه تدليس الحجاج بن أرطاة وأبي الزبير، لكن يصلح للشواهد
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 3/426
التخريج : أخرجه الترمذي (1238) بلفظه، وأحمد (15094)، وأبو يعلى (2223) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في القرض النسيئة والأجل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 531)
1238 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج وهو ابن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد: هذا حديث حسن

[مسند أحمد] مخرجا (23/ 318)
15094 - حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحيوان: اثنان بواحد لا بأس به، يدا بيد، ولا خير فيه نساء

مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 158)
2223 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الحيوان اثنان بواحد لا بأس به، ولا يصلح نسيئة