الموسوعة الحديثية


- الحيوانُ اثنانِ بواحدٍ لا يصلُحُ نسيئًا، ولا بأسَ به يدًا بيَدٍ .
خلاصة حكم المحدث : فيه تدليس الحجاج بن أرطاة وأبي الزبير، لكن يصلح للشواهد
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 3/426
التخريج : أخرجه الترمذي (1238) بلفظه، وأحمد (15094)، وأبو يعلى (2223) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في القرض النسيئة والأجل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث