الموسوعة الحديثية


- قالت هندٌ لأبي سفيانَ : إني أريدُ أن أبايعَ محمدًا، قال : قد رأيتُك تكفي من هذا الحديثِ أمس. فقالت : إني واللهِ ما رأيتُ اللهَ عُبد حقَّ عبادتِه في هذا المسجدِ قبل الليلةِ، واللهِ إن باتوا إلا مصلين قيامًا وركوعًا وسجودًا. قال : فإنك قد فعلتِ فاذهبي برجلٍ من قومِك معك، قال : فذهبت إلى عثمانَ فذهب معها، فدخلت وهي منتقبةٌ، فقال : تبايعي على أن لا تشركي باللهِ شيئًا، ولا تسرقي، ولا تزني، فقلت : أوهل تزني الحرةُ ؟ قال : ولا تقتلي ولدَك، فقالت : إنا ربيناهم صغارًا وقتلتهم كبارًا، قال : قتلهم اللهُ يا هندُ، فلما فرغ من الآيةِ بايعتْه قالت : يا رسولَ اللهِ إني بايعتُك على أن لا أسرقَ ولا أزني، وإن أبا سفيان رجلٌ بخيلٌ ولا يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذتُ منه من غيرِ علمِه، قال : ما تقولُ يا أبا سفيان ؟ فقال أبو سفيان : أما يابسًا فلا، وأما رطبًا فأحله، قال : فحدثتني عائشةُ أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لها : خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروفِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يعقوب بن محمد الزهري ضعفه أبو زرعة وقال أحمد : ليس بشيء و[ فيه ] عبد الله بن محمد ابن عروة الظاهر أنه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو واه
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/595
التخريج : أخرجه أبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7868)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (70/ 177)، واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة بيعة - البيعة على ماذا تكون بيعة - مبايعة النساء حدود - ذم الزنا وتحريمه ديات وقصاص - تحريم القتل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث