الموسوعة الحديثية


- كتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابنِ عباسٍ يَسْأَلُهُ عن قَتْلِ الصِّبْيانِ وعَنِ الخُمُسِ لِمَنْ هو وعَنِ الصَّبِيِّ متى يَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ و..... قال فكتبَ إليهِ ابْنُ عباسٍ...... وأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ إذا احْتَلَمَ....
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات لكن الحجاج وهو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه لكن يقويه الطرق الأخرى
الراوي : [عبدالله بن عباس] | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/82
التخريج : أخرجه أحمد (1967) واللفظ له، ومسلم (1812)، وأبو داود (2727) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو غنائم - مصارف الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - النهي عن قتل النساء والولدان والشيوخ والرهبان والوصفاء والعرفاء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه