الموسوعة الحديثية


- كتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابنِ عباسٍ يَسْأَلُهُ عن قَتْلِ الصِّبْيانِ وعَنِ الخُمُسِ لِمَنْ هو وعَنِ الصَّبِيِّ متى يَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ و..... قال فكتبَ إليهِ ابْنُ عباسٍ...... وأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ إذا احْتَلَمَ....
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات لكن الحجاج وهو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه لكن يقويه الطرق الأخرى
الراوي : [عبدالله بن عباس] | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/82
التخريج : أخرجه أحمد (1967) واللفظ له، ومسلم (1812)، وأبو داود (2727) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو غنائم - مصارف الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - النهي عن قتل النساء والولدان والشيوخ والرهبان والوصفاء والعرفاء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (3/ 432 ط الرسالة)
: 1967 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج، عن ‌عطاء، عن ابن عباس، قال: ‌كتب ‌نجدة ‌الحروري ‌إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن النساء هل كان يخرج بهن، أو يحضرن القتال؟ وعن العبد هل له في المغنم نصيب؟ قال: فكتب إليه ابن عباس: أما الصبيان، فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن، فاقتلهم، وأما الخمس، فكنا نقول: إنه لنا، فزعم قومنا أنه ليس لنا، وأما النساء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه بالنساء فيداوين المرضى ويقمن على الجرحى، ولا يحضرن القتال، وأما الصبي، فينقطع عنه اليتم إذا احتلم، وأما العبد، فليس له من المغنم نصيب، ولكنهم قد كان يرضخ لهم

[صحيح مسلم] (5/ 197)
: (1812) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز أن ‌نجدة ‌كتب ‌إلى ‌ابن ‌عباس ‌يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم، فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري، إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس: لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك .

سنن أبي داود (3/ 74)
: 2727 - حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة، عن الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن كذا وكذا، وذكر أشياء وعن المملوك أله في الفيء شيء؟ وعن النساء هل كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لهن نصيب "؟ فقال ابن عباس: لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه، أما المملوك فكان يحذى، وأما ‌النساء ‌فقد ‌كن ‌يداوين ‌الجرحى ‌ويسقين ‌الماء