الموسوعة الحديثية


- أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكًا له فأخذ من الأرضِ عودًا أو شيئًا فقال ما لي من الأجرِ ما يساوي هذا سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ من لطم مملوكًا له أو ضربه فكفَّارتُه أن يُعتقَه
خلاصة حكم المحدث : [لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب الصفحة أو الرقم : 3/218
التخريج : أخرجه أبو داود (5168) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1657) بلفظ: "من لطم"
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - كفارة من لطم عبده عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق نفقة - نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 342)
5168- حدثنا مسدد، وأبو كامل، قال: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان عن زاذان، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا، أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1278 )
((29- (‌1657) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر. قال أتيت ابن عمر، وقد أعتق مملوكا. قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا. فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا. إلا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه))).