الموسوعة الحديثية


- أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكًا له فأخذ من الأرضِ عودًا أو شيئًا فقال ما لي من الأجرِ ما يساوي هذا سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ من لطم مملوكًا له أو ضربه فكفَّارتُه أن يُعتقَه
خلاصة حكم المحدث : [لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب الصفحة أو الرقم : 3/218
التخريج : أخرجه أبو داود (5168) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1657) بلفظ: "من لطم"
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - كفارة من لطم عبده عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق نفقة - نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم
|أصول الحديث