الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/286
التخريج : أخرجه ابن وهب في ((مسنده)) (175)، والدارقطني في ((سننه)) (4142)، والبيهقي (12562) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - للذكر مثل حظ الأنثيين فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات فرائض ومواريث - ميراث الجد فرائض ومواريث - الحجب في الميراث فرائض ومواريث - سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين
|أصول الحديث