الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/286
التخريج : أخرجه ابن وهب في ((مسنده)) (175)، والدارقطني في ((سننه)) (4142)، والبيهقي (12562) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - للذكر مثل حظ الأنثيين فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات فرائض ومواريث - ميراث الجد فرائض ومواريث - الحجب في الميراث فرائض ومواريث - سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (9/ 286)
روينا من طريق ابن وهب عن يوسن بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الاخوة للاب والام والاخوة للام ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال فان كثر الاخوة أعطى الجد الثلث وكان ما بقى للاخوه للذكر مثل حظ الانثيين وان بنى الاب والام اولى بذلك من بنى الاب ذكورهم ونسائهم غير أن بنى الاب يقاسمون الجد بنى الاب والام فيردون عليه ولا يكون لبنى الاب شئ مع بنى الاب والام الا أن يكون بنو الاب يردون على بنات الاب والام فان بقى شئ بعد فرائض بنات الاب والام فهو للاخوة من الاب للذكر مثل حظ الانثيين

مسند ابن وهب (ص: 166)
175- ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى: أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال فإن كثر الإخوة أعطى الجد الثلث وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين ووصى: أن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم ونساءهم غير أن بني الأب يقاسمون الجد لبني الأب والأم فيردون عليهم ولا يكون لبني الأب شيئا مع بني الأب والأم إلا أن يكون بنوا الأب يردون على بنات الأب والأم فهو للإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

سنن الدارقطني (5/ 166)
4142 - نا علي بن محمد المصري , نا القاسم بن عبد الله بن مهدي , حدثني عمي محمد بن مهدي , نا عنبسة بن خالد , عن يونس بن يزيد , قال: سألت ابن شهاب الزهري عن الجد والإخوة من الأب والأم , فقال: أخبرني سعيد بن المسيب , وعبيد الله بن عبد الله , وقبيصة بن ذؤيب , أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال , فإن كثر الإخوة فأعطى الجد الثلث , وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين , وقضى أن بني الأب والأم هم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم أن بني الأب يقاسمون الجد ببني الأب والأم فيردون عليهم , ولا يكون لبني الأب شيء مع بني الأب والأم إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم , فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للأخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 551)
12562 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو , أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر , ثنا الحسن بن عيسى , أنا ابن المبارك , ح وأخبرنا أحمد بن علي الحافظ , أنا إبراهيم بن عبد الله , أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان , ثنا الحسن بن عيسى , أنا ابن المبارك , أنا يونس , عن الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب , وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة , وقبيصة بن ذؤيب , أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال، فإن كثرت الإخوة أعطي الجد الثلث، وكان للإخوة ما بقي {للذكر مثل حظ} [[النساء: 11]] الأنثيين، وقضى أن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم وإناثهم، غير أن بني الأب يقاسمون الجد لبني الأب والأم فيردون عليهم، ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والأم شيء، إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم، فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة للأب {للذكر مثل حظ الأنثيين} [[النساء: 11]] "