الموسوعة الحديثية


- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ، قال : فجعل النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأ زوجَها وولدَها، قال : فقالت عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا، قال : فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا، ميراثُها لزوجِها وولدِها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجالد ضعفوه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/471
التخريج : أخرجه أبو داود (4575) واللفظ له، وأبو يعلى (1823) بلفظه مطولًا، وابن ماجة (2648) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الدية على العاقلة ديات وقصاص - ما تحمل العاقلة فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 192)
4575 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد، قال: حدثنا الشعبي، عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها

مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 355)
1823 - حدثنا أبو بكر، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد بن سعيد، حدثني الشعبي، عن جابر، أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتول: ميراثها لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها، قال: وكانت حبلى، فقالت عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى، وألقت جنينا، قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم، قال: فقالوا: يا رسول الله، لا شرب، ولا أكل، ولا صاح، فاستهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع الجاهلية؟، فقضى في الجنين غرة عبد أو أمة

[سنن ابن ماجه] (2/ 884)
2648 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: لا ميراثها لزوجها وولدها