الموسوعة الحديثية


- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ، قال : فجعل النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأ زوجَها وولدَها، قال : فقالت عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا، قال : فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا، ميراثُها لزوجِها وولدِها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجالد ضعفوه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/471
التخريج : أخرجه أبو داود (4575) واللفظ له، وأبو يعلى (1823) بلفظه مطولًا، وابن ماجة (2648) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الدية على العاقلة ديات وقصاص - ما تحمل العاقلة فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
|أصول الحديث