الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4105 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
1075 - يَجوزُ السِّباقُ بالسِّباحةِ بعِوَضٍ [1005] مُقتَضى الوَجهِ لَدى الحَنابلةِ، ومُقتَضى اختيارِ ابنِ.
كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.