الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3677 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
964 - في الجُزءِ المُباحِ، وهو مَذْهَبُ الحَنابِلةِ تَفريقُ الصَّفقةِ عِندَ الحَنابِلةِ لَه ثَلاثُ صوَرٍ: أن يَبيعَ.
كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ السَّادِسُ: آثارُ البَيْعِ الباطِلِ أو الفاسِدِ جُمهورُ العُلَماءِ لا يُفرِّقونَ بينَ الفاسِدِ والباطِلِ، عَدا الحَنفيَّةَ، ومَعَ أنَّ الجُمهورَ جَعلوا الفاسِدَ مُرادِفًا لِلباطِلِ إلَّا أنَّهم في مَسائِلَ فرَّقوا بينَهما ففي بابِ النِّكاحِ فرَّقوا بينَ النِّكاحِ الفاسِدِ، وبَينَ النِّكاحِ الباطِلِ، وكَذلك في كِتابِ المَناسِكِ، وفي مَسائِلَ مُتَفَرِّقةٍ مِنَ الفِقْهِ ينظر: ((نهاية السول)) للإسنوي (ص 28) ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/183)
974 - ، والقاسمُ، والحسَنُ، وجابرُ بنُ زَيدٍ، والنَّخَعيُّ، وقَتادةُ، وعبدُ اللهِ بنُ شَريكٍ، والشَّافِعيُّ.
كتاب النذور - المَبحثُ السَّادسُ: النَّذرُ على وَجهِ اللَّجاجِ [79]   نَذْرُ اللَّجاجِ: هو التَّمادي في الخُصومةِ، والمرادُ به: ما خرَجَ مَخرجَ اليمينِ بأن يَقصِدَ الناذِرُ مَنْعَ نفْسِه أو غَيرِها مِن فعلِ شيءٍ، أو يَحُثَّ عليه، ولا يَقصِدُ فِعلَ القُربةِ، وسُمِّيَ بهذا الاسمِ؛ لأنَّ اللَّجاجَ والغضَبَ يَحمِلانِ عليه غالبًا، وليس بلازِمِ أنْ يَكونَ هناك لَجاجٌ وغضَبٌ يُنظر: ((المجموع)) للنووي (8/459)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/294)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/232) والغضبِ