الموسوعة الفقهية

الفصل الأوَّل: حُكْمُ طوافِ الوَداعِ للحاجِّ والمُعتَمرِ


المبحث الأوَّل: حُكْمُ طوافِ الوداعِ للحاجِّ
طَوافُ الوَداعِ واجِبٌ عند الانتهاءِ مِنَ النُّسُكِ، وقبل الخروجِ مِنْ مَكَّةَ، وهذا مذهَبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة في الأظهَرِ ، والحَنابِلَة
الأدلَّة مِنَ السُّنَّة:
1- عن ابنِ عبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أُمِرَ النَّاسُ أن يكونَ آخِرُ عَهْدِهم بالبيتِ، إلَّا أنَّه خُفِّفَ عن الحائِضِ ))
2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: كان النَّاسُ ينصرفون في كلِّ وجهٍ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا ينفَرِنَّ أحدٌ حتى يكون آخِرُ عهدِه بالبيتِ ))
المبحث الثاني: حُكْمُ طوافِ الوداعِ للمُعتَمِر
طوافُ الوداعِ للمعتَمِرِ ليس بواجبٍ ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة في المشهورِ ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك لأنَّه لم يُحفَظْ عن النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّه طاف طوافَ الوداعِ بعد عُمَرِه

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (4/61)، ((الهداية شرح البداية)) للميرغناني (1/151).
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (8/284)
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/45)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/485).
  4. (4) رواه البخاري (1755) واللفظ له، ومسلم (1328)
  5. (5) رواه مسلم (1327)
  6. (6) سُمِّيَ طوافَ الوداعِ؛ لأنه لتوديعِ البيت، ويسمَّى أيضًا بطوافِ الصَّدَر؛ لأنَّه عند صدورِ النَّاسِ من مكَّةَ. ((الشرح الكبير)) لابن قُدامة (3/486).
  7. (7) قال ابن بطال: (لا خلاف بين العلماءِ أنَّ المعتَمِر إذا طاف وخرج إلى بلدِه أنَّه يُجزِئُه من طوافِ الوداعِ، كما فعلت عائشةُ، وأمَّا إن أقام بمكَّة بعد عُمْرَتِه ثم بدا له أن يخرُجَ منها، فيستحبُّونَ له طوافَ الوداعِ). ((شرح صحيح البخاري)) (4 / 445)
  8. (8) طواف الوداعِ عند الحنفية خاصٌّ بالحج. ((المبسوط)) للسرخسي (4/32)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/227).
  9. (9) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/406)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/816)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/343).
  10. (10) ((المجموع)) للنووي (8/ 256)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/322)، ((مغني المحتاج)) (1/513،487).
  11. (11) طواف الوداع عند الحنابلة خاص بالحج. ((حاشية الروض المربع)) لابن القاسم (4/203)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (50/ 307).
  12. (12) ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (18/87)