الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1806 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
509 - الدائمة: (شُربُ الدُّخانِ حَرامٌ، وعلى من ابتُلِيَ بشُربِه أن ينَظِّفَ فَمَه عند ذَهابه للمَسجِدِ؛ إزالةً.
كتاب الأشربة - المبحث الثَّاني: حكمُ تناولِ التَّبْغِ [202] التَّبغُ ويُسمَّى (التنباك): نباتٌ حَوْليٌّ مُرُّ الطعمِ مِن الفَصيلةِ الباذنجانيَّةِ، يُجَفَّفُ ثم يُتعاطى تدخينًا وسَعُوطًا ومَضْغًا، ويكثُرُ استِعمالُه في صناعةِ السيجارِ والسِّيجارةِ ويُسمى (التتن) بالتركيةِ يُنظر: ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/283)، ((التعريفات الفقهية)) للبركتي (ص: 51) ويُستعمل أيضًا في الشِّيشةِ والنرجيلة وكلُّ ذلك يَحرُمُ استِخدامُه، وكذلك تَحرُمُ السَّجائِرُ الإلكترونيَّة لأنَّها تحتوي على النيكوتين السَّامِّ   ، والشَّمَّةِ، والقاتِ