الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4707 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
4599 - ، وفي الخَلِّ بِقِسْطِه» عِندَه الآنَ جَرَّتانِ؛ إحداهما: خَمْرٌ، والثَّانيةُ: خَلٌّ، فباعَهما جَميعًا، فيَصِحُّ.
كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ السَّادِسُ: آثارُ البَيْعِ الباطِلِ أو الفاسِدِ جُمهورُ العُلَماءِ لا يُفرِّقونَ بينَ الفاسِدِ والباطِلِ، عَدا الحَنفيَّةَ، ومَعَ أنَّ الجُمهورَ جَعلوا الفاسِدَ مُرادِفًا لِلباطِلِ إلَّا أنَّهم في مَسائِلَ فرَّقوا بينَهما ففي بابِ النِّكاحِ فرَّقوا بينَ النِّكاحِ الفاسِدِ، وبَينَ النِّكاحِ الباطِلِ، وكَذلك في كِتابِ المَناسِكِ، وفي مَسائِلَ مُتَفَرِّقةٍ مِنَ الفِقْهِ ينظر: ((نهاية السول)) للإسنوي (ص 28) ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/183)
4601 - المؤتمَرِ الإسلاميِّ جاء ضِمنَ قَراراتِ مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ: (إنَّ السَّنداتِ الَّتي تُمثِّلُ.
كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّالثُ: السَّنَداتُ تَختلِفُ الأسهُمُ عن السَّنَداتِ اختلافًا كُلِّيًّا؛ لأنَّ حَمَلةَ الأسهُمِ شُركاءُ في الشَّركةِ الَّتي قامتْ بإصدارِها، أمَّا حَمَلةُ السَّنداتِ فهمْ مُقرِضون لها؛ فالسَّندُ جُزءٌ مِن قَرْضٍ على الشَّركةِ، ومِن أهمِّ الفُروقِ بيْن السَّهمِ والسَّندِ: 1- أنَّ السَّهمَ يُمثِّلُ جُزءًا مِن رأْسِ المالِ، وأمَّا السَّندُ فيُمثِّلُ جُزءًا مِن قَرضٍ على الشَّركةِ 2- السَّهمُ يَتعرَّضُ حامِلُه للرِّبحِ والخسارةِ، والسَّندُ يَتقاضى صاحبُه فائدةً ثابتةً ومُحدَّدةً مُقابلَ استخدامِ مالِه مِن قِبَلِ الشَّركةِ 3- السَّهمُ يَتِمُّ سَدادُ قَيمتِه بعَددِ سَدادِ الالتزاماتِ، والسَّندُ تكونُ له أوْلويَّةُ السَّدادِ عندَ التَّصفيةِ 4- السَّهمُ لا تُسترَدُّ قِيمتُه إلَّا بعْدَ انتهاءَ عُمرِ الشَّركةِ، والسَّندُ يُحصَلُ على قِيمتِه عندَ انتهاءِ الأجَلِ المتَّفقِ عليه 5- السَّهمُ يَحِقُّ لحاملِه الاشتراكُ في إدارةِ الشَّركةِ، وحاملُ السَّندِ ليْس له الحقُّ في إدارةِ الشَّركةِ 6- يَحِقُّ للمُساهِمِ الاطِّلاعُ على دَفاترِ الشَّركةِ، ولا يَحِقُّ لحاملِ السَّندِ الاطِّلاعُ على دَفاترِ الشَّركةِ 7- يَحِقُّ للمُساهِمِ المطالَبةُ بإشهارِ إفلاسِ الشَّركةِ، ولا يَحِقُّ لحاملِ السَّنَدِ المطالَبةُ بإشهارِ إفلاسِ الشَّركةِ عندَ التَّوقُّفِ عن السَّدادِ يُنظر: ((معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلاميَّة)) لعلي الجمعة (ص: 331)