الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3145 ). زمن البحث بالثانية ( 0.014 )
2873 - : (لا خلافَ أنَّ مَن دخَل بزوجته، ثم مات عنها وقد سمَّى لها؛ أنَّ لها ذلك المسمَّى كاملًا والميراثَ، وعليها.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصل السَّادِسُ: الفُرقةُ بينَ الزَّوجينِ وأثرُها في الصَّداقِ [1226]   هذا الفصل كاملًا عدَا المبحَثِ الأخيرِ سيأتي مُفصَّلًا في كتاب الطَّلاق (ص: 383)
2875 - لا بالباطِلِ... وعَلى هذا فكُلُّ مُغالَبةٍ يُستَعانُ بها على الجِهادِ تَجوزُ بالعِوَضِ، بخِلافِ المُغالَباتِ.
كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.